عبد الرزاق الصنعاني

477

المصنف

حين وضعت ، فأذن لها ، فنكحت ( 1 ) . ( 11735 ) - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن ابن المسيب قال : لو وضعت حملها وهو على سريره لم يدفن ، لحلت . ( 11736 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : قلت : وإن كان مضغة أو علقة ؟ قال : نعم ، قال معمر : وقال قتادة مثل قول الزهري ، وقال الزهري : إذا أسقطت المرأة سقطا بينا فقد حل أجلها ، وإذا أسقطت الأمة سقطا بينا فلا يحل له أن يبيعها . باب الرجل يتزوج فلا يفرض صداقا حتى يموت ( 11737 ) - عبد الرزاق عن معمر عن جعفر بن برقان عن الحكم ابن عتيبة أن علي بن أبي طالب قال في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها ، ولم يدخل بها ، ولم يفرض ( 2 ) لها ، كان يجعل لها الميراث ، وعليها العدة ، ولا يجعل لها صداقا ( 3 ) . ( 11738 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن عطاء بن السائب عن عبد خير عن علي أنه كان يجعل لها الميراث ، وعليها العدة ،

--> ( 1 ) أخرجه البخاري من طريق مالك عن هشام . ( 2 ) في " ص " " لم يجعل " ثم أراد الناسخ أن يصحح الكلمة فلم يتم عمله . ( 3 ) أخرجه سعيد عن خالد عن مطرف عن الحكم 3 ، رقم : 920 وقد تقدم عند المصنف تحت رقم : 10893 .